مرسوم تنفيذي رقم 90-77
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية.