مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الثالث — الترقية الى الوظائف
المادة 9
يمكن تسجيل على قائمة الاهلية المشار اليها أعلاه، كل قاض مصنف على الاقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المعنية.