الفصل الثاني — الترقية الى المجموعات والرتب
المادة 7
تترجم الترقية الى المجموعات والرتب بالالحاق الى المجموعة الجديدة من الرتبة أو الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي الاصلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-31 (ج.ر عدد 3 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يستفيد القضاة، عند الترقية في المجموعة أو الرتبة بالراتب القاعدي لهذه الاخيرة ويضاف اليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقتين.
ويصنفون في الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساويه أو يعلوه مباشرة ".