مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الثاني — الترقية الى المجموعات والرتب
المادة 6
يتم التسجيل في قائمة الاهلية عن طريق نظام الاستحقاق.
يمكن تسجيل أى قاض كان في هذه القائمة اذا ما استوفى شروط الاقدمية الادنى المطلوب وذلك طبقا للجدول الملحق.