المادة 3
تحتوى كل مجموعة على عشر ( 10 ) 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات | درجات .
سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما الماد قرتان 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للقضاء، لاسيما المواد 17 و 33 و 34 و 38 و 39 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي :