مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الاول — الترقية
المادة 2
تترجم كيفية تقويم أقدمية القضاة بالترقية في الدرجات داخل المجموعة ضمن الرتبة . تتم الترقية بشكل مستمر وبقوة القانون.
ان الاقدمية الضرورية للانتقال من درجة الى درجة أخرى هي سنتان ونصف.
تكون الدرجة مطابقة الى مبلغ تعويض الخبرة لفترة الممارسة في مجموعة الرتبة المعنية الذي يترجم برفع الرقم الاستدلالي.
يساوي هذا الرقم الاستدلالي 2 % لكل سنة من ممارسة الخدمة.