الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 20
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق المدة الدنيا الرقم للترقية الاستدلالي الرتب | المجموعات في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 1800 1890 1980 2070 3 شعبان عام 1410ه الدرجات. 4 5 6 7 8 9 10 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 الثانية ثلاث سنوات 1680 1764 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 خارج الثالثة ثلاث سنوات 1600 1680 1760 1840 السلم الرابعة سنتين 1530 1606 1682 1785 الخامسة ثلاث سنوات 1470 1543 1616 1689 الأولى سنتين 1360 1428 1496 1564 الرتبة الثانية سنتين 1260 1323 1386 1449 الأولى الثالثة سنتين 1180 1239 1298 1357 الرابعة سنتين 1100 1155 1210 1265 الأولى سنتين 1000 1050 1100 1150 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 900 945 990 1035 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 800 840 880 920 قاضي متربص سنة 600 المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 1762 1835 1908 1981 2054 2127 2200 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 1416 1475 1534 1593 1652 1711 1770 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 960 1000 1040 1080 1120 1160 1220 بن مبارك - الجزائر