مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 17 و 33 و 38 | و 39 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة | 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم.