الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 19
يتم ادماج القضاة في الرتب والمجموعات المنصوص عليها في القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه المقابلة للرتبة التي هي بحوزة القاضي المعني بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم هذا الادماج في الدرجة المماثلة للدرجة الاصلية مع الاحتفاظ بالاقدمية غير المثبتة.
ان القاضي الذي يقوم بانتظام عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوظيفة يستوفى فيها شرط الانتماء الى مجموعة الرتبة المطلوبة يدمج الى نفس الوظيفة.
في جميع الحالات المنصوص عليها أعلاه، يواصل القاضي ممارسة الوظيفة التي عين بها في انتظار تطبيق الاحكام الخاصة بها من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.