مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الرابع — المرتب
المادة 18
دون الاخلال بالاحكام التي تطبق او الوظيفة العليا المشغولة، يتقاضى القاضي الذي يقوم بالخدمة وفقا للمادة 44 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، والذي يشغل منصبا او وظيفة عليا، اما الراتب المطابق للمنصب أو الوظيفة التي يشغلها أو الراتب المطابق للرتبة الاصلية عندما يكون أعلى.