مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الرابع — المرتب
المادة 16
عملا بأحكام المادة 82 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحسب التعويض عن الوظيفة الممنوحة للقضاة الذين تم | انتدابهم وفقا للرقم الاستدلالي الاساسي للمجموعة المطابقة للوظيفة التي يشغلونها الا اذا كان الرقم الاستدلالي بحوزة المعنيين أعلى.