مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الرابع — المرتب
المادة 15
تدفع شهريا التعويضات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، والتي لا تستبعد تعويضات المصاريف وتعويض المنطقة كما هي محددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.