مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الرابع — المرتب
المادة 14
بالاضافة الى التعويضات المشار اليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يستفيد القضاة الذين يقومون بالخدمة على مستوى مصالح الادارة المركزية لوزارة العدل من تعويض خاص نسبته 15 % يحسب وفق المرتب المحصل | عليه . .