الفصل الرابع — المرتب
المادة 11
ان قيمة الرقم الاستدلالي المستعمل كقاعدة لحساب المرتب هي نفس القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والادارات العمومية الخاضعين للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-31 (ج.ر عدد 3 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب مرتب القضاة هي القيمة نفسها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".