مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 9
يتعين عرض التعديلات المدخلة على المشروع على المجلس الوطني للتخطيط في نفس الاشكال مع مراعاة سلطات الولاة المؤهلين :
- لتعديل كلفات العناوين في حدود رخصة البرنامج بدون تقليص المحتوى الطبيعي للمشروع أو البرنامج وبدون تعديل التمويل.
- لتعديلات الكلفة بالعملة الصعبة نسبتها 15% على الاكثر عندما يرجع هذا التعديل الى نسبة تبديل العملة في حدود رخصة البرنامج.