الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 6
بعد استكمال تصميم المشروع تحيل الوزارة أو المؤسسة المعنية ملفا الى المجلس الوطني للتخطيط يتضمن :
- عرض الاسباب بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة دينار / عملة صعبة، ورزنامة الانجاز والتسديدات
- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،
- التنسيق الضرورى فيما بين القطاعات، تقرير تقييمي
- يأخذ المجلس الوطني للتخطيط قراره عند اتمام توفير الملف المتضمن المعلومات السابقة والذي من شأنه ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في ظروف كلفة وفعالية أفضل لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط جديا الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.