الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 5
لا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاذ القرار فيها سوى البرامج ومشاريع التجهيز المركزية المستكمل تصميمها بالقدر الكافي والتي من شأنها تمكين انطلاق انجازها أثناء السنة ولذلك ينبغي أولا الاطلاع والتوفير علي :
- دراسة امكانية التنفيذ طريقة الانجار المرتقبة وإدراجها في استراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية
- العناصر المبررة للتلاؤم الاقتصادي والاجتماعي وأولويته تقييم التأشيرات بالعملة الصعبة أو على ميزانية التسيير للدولة للسنوات المقبلة تبلغ قائمة المشاريع أو الطابع الصناعي والتجارى أو التي تأخذ على كاهلها التبعات | البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية.
المعنية والخزينة. 3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية