الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 | فبراير سنة 1990 مولود حمروش الملحق قائمة الفصول والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية اللامركزية ) مقرر من اختصاص الولاية ) رقم الابواب العناوين 191 دراسة الصناعات المحلية 215 الاستصلاح 212 الدراسات والتحقيقات الفلاحية 221 التحسين العقاري 228 التكثيف 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 226 الغابات والحلفاء 227 الاستصلاح الغابي ومديرية استصلاح 316 المساحات المسقية 323 جر المياه ( غير تلك التي تتطلب التحويل بين الولايات 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي الملاحظات بمافيه المشاتل ماعدا التحقيقات الوطنية الجهوية ماعدا المعاهد سوى المسالخ ومنشآت التخزين ماعدا الدواوين ماعدا مستثمارات الغابات وطبقات الحلفاء والحظائر والاحتياطات الصيدلية الاراضي ماعدا السد الاخضر والمشاريع المدمجة المساحات الصغيرة فقط أو انطلاقا من التنقيبات الكبرى ) ما عدا التقنيات الكبرى التي لا تتجاوز اطار الولاية الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط التمويل بالمياه الصالحة للشرب الحضرية ماعدا 341 واعمال التخزين الكبرى . 342 التطهير الحضري ماعدا محطة التنقية 512 دراسات النقل العامة 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المواد الاستهلاكية 861 الاعلام الآلي 521 الطرق الوطنية والدروب الولائية 812 دراسات تحقيقات احصاءات 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت القاعدية الادارية 831 بنايات الادارة المحلية 833 بنايات المؤسسات المحلية 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دراسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 631 الى 643 | التكوين "متفرقات " 651 التكوين الاداري والمتخصص 9 3 شعبان عام 1410 الملاحظات الرأي التقني لوزارة الري فيما يخص السدود الصغيرة محطة المعالجة ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ماعدا الادارات المركزية ماعدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ذات بعد الولاية فقط سوى مخططات تهيئة الولاية والتنمية المدمجة ودراسة التأثير الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين 652 التكوين التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي 731 المستشفيات ( ما - دا المادة الاولى ) 732 المؤسسات المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 762 أماكن العبادة 761 المجاهدون 763 الحماية 764 المنشآت القاعدية للمعوقين 765 العائلة والطفولة 728 مساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي : ) الملاحظات ماعدا المنشآت الجديدة ماعدا المنشآت الجديدة ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوي ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية والمراكز للعجز النفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني