مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 22
تبقى أوتلغى كل الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم بما فيها كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.