مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 18
يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي.
للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات في ظل احترام توازي الاشكال.
تطبق هذه الاحكام بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقيف النهائي للانجاز مهما كان السبب.