الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 15
يتم التعهد والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للمصاريف المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية اللامركزية وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الابواب وتخص البرامج القطاعية اللامركزية كما تخص التجهيزات العمومية المركزية المعهد انجازها للوالي، ويتم هذا التخصيص بمقرر حسب الاجراءات المقررة.
في حدود الاعتمادات المخصصة حسب الابواب يقوم الوالي بانجاز هذه العمليات على الصعيدين الميزاني والاداري عن طريق التنظيم وحسب الاجراءات الشرعية المعمول بها.
يشترط في تحقيق تعديلات وتحويلات القروض اتمامها في نطاق الحدود والاشكال التي أقرها القانون والنصوص | المتخذة لتطبيقه.
تنظم نفس الاحكام المحددة في المادة 10 أعلاه تعهد النفقات وتسديدها.
يحرر الوالي تقريرا عن هذه العمليات طبقا للقانون العدد 9 3 شعبان عام 1410ه