مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 13
تندرج أعمال التجهيز العمومي للدولة المبينة في ملحق هذا النص في اطار البرامج القطاعية اللامركزية برسم المخطط الوطني لسنة 1990 ، تترجم هذه الاعمال برخص برنامج الابواب ونوع التمويل يبلغها المجلس الوطني للتخطيط للولاة بمقرر ويبرز هذا المقرر المحتوى الطبيعي للبرنامج.