مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 11
يلزم المسيرون والمحاسبون المعينون لذلك بارسال تقرير تنفيذ طبيعي ومالي للمشروع الى المجلس الوطني للتخطيط كل ستة أشهر عندما يتعلق الأمر بكبريات مشاريع التجهيز العمومي التي تزيد كلفتها عن مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) .