مرسوم تنفيذي رقم 90-66
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
المادة الأولى
يتكون ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني من :
رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتخليص ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.