مرسوم تنفيذي رقم 90-65
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
المادة 7
تحدد أعداد المستخدمين لعمل الهياكل والأجهزة في الادارة المركزية للتكوين المهني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للتكوين المهني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.