المادة 5
تتكون مديرية التنمية والوسائل الانتاجية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التسيير التقديري ومتابعة المستخدمين،
ب ) مكتب تكوين المكونين وتحسين مستوياتهم،
ج ) مكتب علاقات العمل.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والانتاجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكاليف والتقديرات
ب ) مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية.
3 - المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة وضبط المقاييس
ب ) مكتب انجاز برامج المنشآت الأساسية | والتجهيزات ومتابعتها
ج ) مكتب برامج الصيانة.
4 - المديرية الفرعية لتسيير وسائل الادارة المركزية | وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الوسائل العامة
ب ) مكتب العتاد والصيانة
ج ) مكتب الموارد الوثائقية.