مرسوم تنفيذي رقم 90-65
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
المادة 3
تتكون مديرية التمهين والتكوين المستمر مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتمهين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب البرامج والتقويم
ب ) مكتب الأنظمة والوسائل التربوية
ج ) مكتب التنسيق بين القطاعات.
2 - المديرية الفرعية للتكوين ، المستمر، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب الترقية والمتابعة
ب ) مكتب الأنظمة والوسائل التربوية
ج ) مكتب تنظيم الأعمال المنتجة ومقاييسها.