المادة 2
تتكون مديرية التعليم المهني والادماج مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والتنظيم التربوي
ب ) مكتب التكوين المتخصص.
2 - المديرية الفرعية للتنشيط والرقابة التربوية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التفتيش التقني والتربوى
ب ) مكتب ضبط المقاييس والمعادلات.
3 - المديرية الفرعية للتوجيه والادماج المهني، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب التوجيه وتنظيم التربية والتكوين
ب ) مكتب الادماج المهني والتقويم
ج ) مكتب الاعلام.