المادة 7
يقترح الوزير المنتدب للتكوين المهني ، من أجل تأدية المهام، وتحقيق الأهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقوم ما يحتاج اليه من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يضع منظومة الاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأعمال التي تدخل في نطاق صلاحياته.