المادة 6
يتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني ما يأتي :
يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية، والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في نطاق صلاحياته.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص الوزراة، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر مرتبطة بها.
- يضمن بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في التكوين المهني.
يمثل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في نطاق صلاحياته.