مرسوم تنفيذي رقم 90-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني. 296
المادة 5
يتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني مجال تطوير الهياكل، والوسائل والفروع الموضوعة تحت سلطته، واستعمالها، المهام الآتية :
يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين المهني ووسائله وفروعه الخاضعة لوصايته.
- يحدد برامج الاستثمارات المادية والبشرية الضرورية لهذا التطوير ويتابع تطبيقها.
يشجع تطوير الموارد البشرية في المؤسسات ويزيد في قيمتها.