المادة 3
يحدد الوزير المنتدب للتكوين المهني في مجال اعداد السياسة الوطنية للتكوين والتخطيط بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة، والهيئات المعنية الأهداف المتعلقة بالتكوين المهني والوسائل التي تساعد على تحقيقها.
وبهذه الصفة يمارس المهام الآتية :
- يحدد ويقترح الأهداف التي يجب أن تسطر للتكوين المهني الأولى والتكوين المهني المستمر والشروط والكيفيات الخاصة لتطويرها.
يحدد ويقترح اطار العلاقة والتعاون بين المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وقطاعات النشاط لا سيما ما يخص التمهين والتكوين التناوبي ودورات الادماج المهني.
يشارك في تحديد الأهداف وترقية عمليات اعادة الادماج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات، ويتابع تنفيذ الاجراءات المقررة في هذا الميدان.
يدرس ويقترح ويقيم جهاز الاعلام والتوجيه المهني.
يدرس إنشاء الأجهزة والدواليب التي تسهل مساعدة الادماج المهني للحاصلين على الشهادات، ويشارك في ذلك.
يشارك في الدراسات المتعلقة بتطور الفروع والتأهيلات ويحدد ما يحتاج اليه من مناصب العمل حسب كل نمط تأهيلي في اطار التخطيط الوطني.
يترجم ما يحتاج اليه من مناصب العمل الى أهداف وبرامج عمليات تقوم بها هياكل التكوين المهني ووسائله، كما .
يشارك في تحديد ما يتعلق منها بالتكوين المستمر بالاتصال مع مختلف قطاعات النشاط.
يعد الحصائل ويقوم مدى انجاز أهداف التكوين المهني الأولى والمستمر بغية اقتراح أي تعديل في منظومة التكوين من شأنه أن يحسن تطابق التكوين مع التشغيل.