مرسوم تنفيذي رقم 90-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني. 296
المادة 2
يختص الوزير المنتدب للتكوين المهني في ميدان التكوين المهني بجميع الأعمال والعمليات التكوينية التي تنجزها مختلف الهياكل.
وبهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للتكوين، والادماج، والتكييف المهني لجميع أنماط التأهيل، ويترجمها الى أهداف ومخططات في الأمدين المتوسط والطويل