مرسوم تنفيذي رقم 90-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 143 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه.