مرسوم تنفيذي رقم 90-59
يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
3 مواد عدلتها نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 1991 |
|---|---|
| المادة 4 | 1991: مرسوم تنفيذي رقم 91-96 |
| المادة 6 | 1991: مرسوم تنفيذي رقم 91-96 |
| المادة 7 | 1991: مرسوم تنفيذي رقم 91-96 |