مرسوم تنفيذي رقم 90-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
المادة 6
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي قرار اللجنة الادارية الانتخابية.