مرسوم تنفيذي رقم 90-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
المادة 2
تجتمع اللجنة الادارية الانتخابية في مقر المجلس الشعبي البلدى بناء على استدعاء من رئيسها.