المادة 6
حرصا على مراعاة الانصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على المصالح البلدية تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتنشيط الوالي ورقابته لن تضبط وتعين المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-127 (ج.ر عدد 21 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ( الفقرة الاولى بدون تغيير ).
يحدد ضبط المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية ( 08 ) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية ".