مرسوم تنفيذي رقم 90-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
المادة 4
يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا ويمنع بعد السابعة الخامسة مساء منعا باتا من نوفمبر الى مارس وبعد السابعة مساء من أبريل إلى أكتوبر..
يكون التعليق والالصاق بمبادرة من المترشحين.