مرسوم تنفيذي رقم 90-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
المادة 2
يتحمل المترشحون نفقات اشهار الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية الولائية والتشريعية، والانتخابات الرئاسية، زيادة على انواع الاشهار الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء اكان ذلك عن طريق التعليق أوكان شفويا أوكتابيا كما هو محدد في المواد الآتية أدناه.