مرسوم تنفيذي رقم 90-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
الفصل الاول — الاحكام الخاصة بالمستخدمين المنتدبين
المادة 3
يوضع المستخدمون الجدد المعينون أعضاء في المجلس البلدي المؤقت تلقائيا في حالة انتداب بمجرد تبليغ قرار التعيين، بصرف النظر عن أشكال الانتداب واجراءاته.
ويستمرون في تقاضي الاجرة والامتيازات التي تدفعها .
لهم الهيئة المستخدمة الاصلية على أن تقوم البلدية المعنية برد المبالغ التي دفعتها على هذا النحو الهيئة المستخدمة المذكورة.