مرسوم تنفيذي رقم 90-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط اعداد العقد الاداري المذكور في المادة 12 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه وتسليمه وكيفيات ذلك.