مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الاول — سلك المقتصدين
المادة 95
يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادى للمؤسسات، ويكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين.
ويشاركون في تربية التلاميذ وتكوينهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية، وبصفة استثنائية في بعض المدارس الاساسية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.