الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الرابع — سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي
المادة 81
يكلف مديرو مؤسسات التعليم الثانوى بالتأطير والتسيير التربوى والاداري لمؤسسة ويكونون أمرين بصرف ميزانية مؤسساتهم. ويشاركون في تكوين الموظفين المبتدئين وتحسين مستواهم.
ويمارسون سلطتهم على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل مؤسساتهم.
ويكون مديرو مؤسسات التعليم الثانوى في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف