مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع السادس — سلك الاساتذة المهندسين
المادة 61
يدمج في رتبة الاساتذة المهندسين يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص | الاساتذة المهندسون المرسمون والمتمرنون الحائزين شهادة عليها في المقطعين 2 و 3 اعلاه للمشاركة في التربصات | التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية