مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع السادس — سلك الاساتذة المهندسين
المادة 60
يوظف الاساتذة المهندسون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاصات التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
ويخضعون للمشاركة في التربصات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من اجلهم.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية