الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع السادس — سلك الاساتذة المهندسين
المادة 59
يكلف الاساتذة المهندسون بتعليم مادة أو عدة مواد تقنية في مؤسسات التعليم الثانوى.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى أو في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
ويقومون بنصاب ثماني (18) عشرة ساعة من التعليم في الاسبوع. وعندما يكون نصابهم الاسبوعي في مؤسسة أو شهادة مهندس. ويحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة | التعيين أقل من ثماني عشرة (18) ساعة، يتعين عليهم، عند شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات
3 - في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك في الامتحان المهني :
الاساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة، الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الاشغال | الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الاشغال الذين يثبتون اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
الحاجة اكماله في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف