مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع السادس — سلك الاساتذة المهندسين
المادة 57
يدمج في رتبة اساتذة التعليم الثانوي اساتذة التعليم الثانوى المرسمون والمتمرنون.
مهندس دولة والذين وظفوا استنادا الى المرسوم رقم 68-297 المؤرخ في 20 مايو سنة .1968