مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 50
يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال على سبيل الاختيار من بين الاساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية