مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 48
يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات :
1 - من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط استاذ تقني في الثانويات " ،